وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه أم لا لم يلزمه الإستئناف على الصحيح ولا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم ذكره الروياني في كتاب الحيض في مسائل المتحيرة والله أعلم ولو أكره على الأكل فأكل وقلنا يبطل صومه انقطع تتابعه لأنه سبب نادر هذا هو المذهب في الصورتين وبه قطع الجمهور وجعلهما ابن كج كالمرض قال ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وقلنا يفطر ففي انقطاع التتابع الخلاف قلت لو أوجر الطعام مكرها لم يفطر ولم ينقطع تتابعه هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق وشذ المحاملي فحكى في التجريد وجها أنه يفطر وينقطع تتابعه وهذا غلط والله أعلم فرع لو ابتدأ بالصوم في وقت يدخل عليه رمضان قبل تمام الشهرين يدخل يوم النحر لم يجزئه عن الكفارة قال الإمام ويعود القولان في أنه يبطل أم يقع نفلا فرع لو صام رمضان بنية الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما ولو نواهما لم يجزئه عن واحد منهما أيضا وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي عبيد بن حربويه أنه يجزئه عنهما جميعا وغلطه فيه وفي كتاب ابن كج أن الأسير إذا صام عن الكفارة بالاجتهاد فغلط فجاء رمضان أو يوم النحر قبل تمام الشهرين ففي انقطاع التتابع الخلاف في انقطاعه بإفطار المريض فرع إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين فحاضت في خلال الأيام الثلاثة فقيل