وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد فله منعه وفي غيره ليس له المنع حكاه المحاملي عن أبي إسحق المروزي بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها من صوم التطوع لأنه يمنعه الوطء وحكى في البيان أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في غير وقت الخدمة إذ لا ضرر والله أعلم فرع من بعضه حر كالحر في التكفير بالمال على المذهب وفيه كلام وتفصيل نذكره في كفارة اليمين إن شاء الله تعالى فصل في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة فيه مسائل إحداها يجب أن صوم الكفارة في الليل لكل يوم ولا يجب تعيين جهة الكفارة ولا يجب نية التتابع على الأصح وقيل تجب لكل يوم وقيل تجب في أول ليلة فقط ولو نوى الصوم بالليل قبل طلب الرقبة ثم طلب فلم يجدها لم يجزئه صومه إلا أن يجدد النية في الليل بعد الفقد لأن تلك النية تقدمت على وقت جواز الصوم ذكره الروياني في التجربة المسألة الثانية لو مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليه فيه قولان سبقا في كتاب الصيام الثالثة إن ابتدأ بالصوم لأول شهر هلالي صام شهرين بالأهلة ولا يضر نقصهما وإن ابتدأ في خلال شهر صام بقيته ثم صام الذي يليه بالهلال ولا يضر نقصه ثم يتم الأول من الثالث ثلاثين يوما وفي وجه شاذ إذا ابتدأ في خلال شهر لزمه ستون يوما