وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز وكان اكتساب ولاء له بغير ضرر يلحقه وليس كما لو كان له رقيق فأراد الأب إعتاقه وأنه لو وهب عبدا له لإنسان فقبله الموهوب له ثم قال للواهب أعتقه عن ابني وهو صغير فأعتقه عنه جاز وكأنه أمره بتسليمه إلى ابنه وناب عنه في الإعتاق للإبن واعلم أن الإعتاق في صور الإستدعاء إنما يقع على المستدعي والعوض إنما يجب إذا اتصل الجواب بالخطاب فإن طال الفصل وقع العتق عن المالك ولا شىء على المستدعي فرع قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف فصبر حتى جاء عنه حكى صاحب التقريب عن الأصحاب أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه وأنه لو قال المالك لغيره عبدي عنك حر بألف إذا جاء الغد فقال المخاطب قبلت فهو كتعليق الخلع في قوله طلقتك على ألف إذا جاء الغد فقالت قبلت وقد سبق ذكر وجهين في وقوع الطلاق عند مجيء الغد أصحهما الوقوع ووجهين إذا وقع أن الواجب مهر المثل أم المسمى أصحهما الثاني فكذا يجيء هنا الخلاف في وقوع العتق عن المخاطب وإذا وقع ففي صحة المسمى وفساده وفرقوا بين الصورتين بأنه لم يوجد في الأولى تعليق العتق ويحتمل مجيء وجه في الأولى أنه يستحق قيمة المثل لا المسمى وأشار إليه صاحب التقريب واستصوبه الإمام وغيره فرع قال أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب ففعل نفذ العتق ولزمه قيمة العبد كما في الخلع