وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالكلمة الواحدة وإن أراد بالمرة الثانية ظهارا آخر تعذرت الكفارة على الجديد واتحدت على القديم وقيل تتعدد قطعا فإن عددنا ففارق عقب المرة الأخيرة فهل يلزمه كفارة الظهار الأول وجهان أصحهما نعم لأنه كلام آخر بخلاف التأكيد وإن أطلق ولم ينو شيئا فهل تتحد أم تتعدد قولان أظهرهما الإتحاد وقطع به صاحبا الشامل و التتمة وأما إذا تفاصلت المرات وقصد بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة وفي قول ضعيف لا يكون الثاني ظهارا ما لم يكفر عن الأول وإن قال أردت بالمرة الثانية إعادة الظهار الأول فعن القفال اختلاف جواب في قبوله قال الإمام هو مبني على أن المغلب في الظهار شبه اليمين أم الطلاق إن غلبنا الطلاق لم يقبل وإلا فالظاهر قبوله كما ذكرنا في الإيلاء والأصح تغليب شبه الطلاق فيكون الأصح أنه لا يقبل إرادته التأكيد وكذا ذكره البغوي وغيره قلت نقل صاحب البيان عن البغداديين يعني بهم العراقيين القطع بأنه لا يقبل وجزم صاحب الحاوي بالقبول والصحيح المنع والله أعلم فرع قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ فإذا دخلت الدار صار مظاهرا فإن قصد التأكيد لم يجب إلا كفارة وإن قالها في مجالس وإن قصد الإستئناف تعددت الكفارة ويجب الجميع بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شىء وإن أطلق فهل يحمل على التأكيد أم الإستئناف قولان فصل قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإن تزوج أو لم