وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى ولو قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فإن خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها فحكمه ما سبق فإن نكحها ثم ظاهر منها فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى وجهان أصحهما نعم ويكون لفظ الأجنبية تعريفا لا شرطا كما لو قال لا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث ولو قال إن ظاهرت من فلانة أجنبية أو وهي أجنبية فأنت علي كظهر أمي فسواء خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها أو نكحها وظاهر منها لا يصير مظاهرا من المعلق ظهارها لأنه شرط المظاهرة منها وهي أجنبية ولم يوجد الشرط وهو كقوله إن بعت الخمر فأنت طالق أو كظهر أمي فأتى بلفظ البيع لا يقع الطلاق ولا الظهار تنزيلا للفظ العقود على الصحة وعند المزني ينزل في مثل هذا على صورة العقد ومن الأصحاب من وافقه فصحح الظهار هنا فرع قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار وهو أو ناس فعن ابن القطان أن في حصول العود ولزوم الكفارة قولين قال ابن كج وعندي أنها تلزم بلا خلاف كما لو علق طلاقها بالدخول فدخلت وهو مجنون وإنما يؤثر النسيان والإكراه في فعل المحلوف على فعله وهذا هو الصواب فصل سبق أن كل واحد من لفظي الطلاق والظهار لا يجوز أن عن الآخر وأن قوله لزوجته أنت علي حرام يصح كناية عن الطلاق والظهار فإذا قال أنت طالق كظهر أمي فله أحوال أحدها أن لا ينوي شيئا فتطلق ولا يصح الظهار