وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحقت مدة الإيلاء الثاني وإن طلق سقطت عنه المطالبة في الحال فإن راجعها في الشهر الخامس لم تضرب المدة في الحال لأن الباقي من مدة اليمين الأولى قليل فإذا انقضى الخامس ضربت المدة للإيلاء الثاني ولو وطئها بعد الرجعة في باقي الشهر انحلت اليمين وتلزمه الكفارة على المذهب وإن قلنا إن المؤلي إذا فاء لا كفارة عليه وإن راجعها بعد الشهر الخامس نظر إن راجع بعد سنة من مضي الخامس فلا إيلاء لانقضاء المدتين وانحلال اليمين وإن راجع قبل تمام السنة فإن بقي أربعة أشهر فأقل فلا إيلاء وإن بقي أكثر عاد الإيلاء وضربت المدة في الحال ولو جدد نكاحها بعد البينونة ففي عود الإيلاء حنث يعود لو راجعها خلاف عود الحنث وتبقى اليمين ما بقي شىء من المدة وإن لم يعد الإيلاء حتى لو راجع وقد بقي من السنة أقل من أربعة أشهر فوطئها في تلك البقية لزمه الكفارة ولو عقد اليمين على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى بأن قال والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال والله لا أجامعك سنة فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة فإن فاء انحلت اليمينان وإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة أم كفارتان فيه خلاف يجري في كل يمينين يحنث الحالف فيهما بفعل واحد بأن حلف لا يأكل خبزا وحلف لا يأكل طعام زيد فأكل خبزه وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وإن طلقها ثم راجعها أو جدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء وتبقى اليمين وإن بقي أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء في الرجعية وفي التجديد خلاف عود الحنث هذا هو الصحيح المعروف في المذهب وفي التتمة أن السنة تحسب بعد انقضاء الأشهر الخمسة فيكون كالصورة السابقة ولو قال إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أجامعك كان مؤليا بعد مضي الخمسة القسم الثاني أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته فينظر إن