وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحال إذا قلنا إن مطلق هذه اللفظة يوجبها ولو قال أردت بقولي أنت علي حرام إن وطئتك فأنت علي حرام لم يقبل منه على المذهب وبه قطع الجمهور لأنه يريد تأخير الكفارة وهذا اللفظ يقتضي وجوبها في الحال وفي التتمة أنه مبني على أن للإمام أن يأمره بإخراج الكفارة فأما إن قلنا ليس له الأمر بإخراج الكفارة فلا يتعرض له ورأى صاحب الشامل والتتمة أن يؤاخذ بموجب الإيلاء لإقراره بأنه مؤل فرع قال إن جامعتك فأنت علي حرام فإن أراد الطلاق أو الظهار مؤليا إذا فرعنا على الجديد وإن أراد تحريم عينها أو طلق وقلنا مطلقه يوجب الكفارة فمؤل وإن قلنا لا يوجبها فلا فصل الإيلاء يقبل التعليق فإذا قال إن دخلت الدار فوالله لا أجامعك صار مؤليا عند دخول الدار ولو قال والله لا أجامعك إن شئت وأراد تعليق الإيلاء بمشيئتها اشترط في كونه مؤليا مشيئتها وتعتبر مشيئتها على الفور على الأصح كما يعتبر في الطلاق على الفور على المذهب وإنما اختلف الترجيح لأن الطلاق في معنى التمليك فتأكد اشتراط الفور كالبيع ولو علق لا على سبيل خطابها بأن قال والله لا أجامع زوجتي إن شاءت أو قال لأجنبي والله لا أجامع زوجتي إن شئت لم يعتبر الفور على الأصح ولو قال إن شاء فلان أو قال لها متى شئت لم يعتبر الفور قطعا وكل هذا كما سبق في الطلاق فأما إذا أراد تعليق فعل الوطء بمشيئتها كأنه قال لا أجامعك إن شئت أن لا أجامعك فلا يكون مؤليا كما لو قال لا أجامعك إلا برضاك لأنها متى رغبت فوطئها لا يلزمه شىء قال الإمام ولو قال لا أجامعك متى