وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لا أجامعك سنة إلا مرة فمضت سنة ولم يطأ لاقتضاء اللفظ الوطء أم لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان حكاهما ابن كج قلت أصحهما لا كفارة والله أعلم فلو وطىء في هذه الصورة ونزع ثم أولج ثانيا لزمه كفارة بالإيلاج الثاني لأنه وطء جديد هذا هو الصحيح وفي وجه لا كفارة لأنه وطء واحد عند أهل العرف فصل قال والله لا جامعتك ثم قال لضرتها أشركتك معها أو أنت أو مثلها ونوى الإيلاء لم يصر مؤليا من الثانية لأن اليمين إنما تكون باسم الله تعالى أو صفته حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد يمينه ولو ظاهر منها ثم قال للضرة أشركتك معها صار مظاهرا من الثانية أيضا على الأصح وإن آلى منها بالتزام طلاق أو عتاق وقال للضرة أشركتك معها سألناه فإن قال أردت أن الأولى لا تطلق إلا إذا أصبت الثانية مع إصابة الأولى وجعلتها شريكتها في كون إصابتها شرطا لطلاق الأولى لم يقبل وإذا وطىء الأولى طلقت وإن قال أردت أني إذا أصبت الأولى طلقت الثانية أيضا قبل لأن الطلاق يقع بالكناية فإذا وطىء الأولى طلقتا وفي الحالتين لا يكون مؤليا من الثانية وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بوطئها بنفسها كما علقت طلاق الأولى بوطئها ففي صحة هذا التشريك وجهان أصحهما الصحة وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما فعلى هذا يكون مؤليا من الثانية إذا قلنا ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى ويجري