وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت إنما ذكر صاحب التتمة الوجهين في أنه هل يكره الاقتصار على ركعة أم لا يكره وجزم بالجواز كما جزم به سائر الأصحاب والله أعلم فصل في أوقات النوافل الراتبة وهي ضربان أحدهما راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة ويبقى جوازها ما بقي وقت الفريضة ووقت اختيارها ما قبل الفريضة ولنا وجه شاذ أن سنة الصبح يبقى وقت أدائها إلى زوال الشمس الضرب الثاني الرواتب التي بعد الفريضة ويدخل وقتها بفعل الفريضة ويخرج بخروج وقتها ولنا قول شاذ أن الوتر يبقى أداء إلى أن يصلي الصبح والمشهور أنه يخرج بطلوع الفجر فرع النافلة قسمان أحدهما غير مؤقتة وإنما تفعل لسبب عارض كصلاة الكسوفين والاستسقاء وتحية المسجد وهذا لا مدخل للقضاء فيه والثاني مؤقتة كالعيد والضحى والرواتب التابعة للفرائض وفي قضائها أقوال وأظهرها تقضى والثاني لا والثالث ما استقل كالعيد والضحى قضي وما كان تبعا كالرواتب فلا وإذا قلنا تقضى فالمشهور أنها تقضى أبدا والثاني تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه وفائت الليل ما لم يطلع