وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأنكر الزوج صدق بيمينه لأنه اختلاف في وقت طلاقه ولو قال طلقتك في رمضان فقالت بل في شوال فقد غلطت على نفسها فتؤاخذ بقولها وأما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حيا كان أو ميتا أو ناقص الأعضاء وبإسقاط ما ظهر فيه صورة الآدمي فإن لم يظهر فقولان مشروحان في كتاب العدة ومتى ادعت وضع حمل أو سقط أو مضغة إذا اكتفينا بها صدقت بيمينها وقيل لا تصدق مطلقا ولا بد من بينة وقيل لا تصدق في الولد الميت إذا لم يظهر وقيل ولا في الولد الكامل وقيل ولا في السقط والمذهب الأول قال الأئمة وإنما يصدقها فيما يرجع في العدة بشرطين أحدهما أن تكون ممن تحيض فلو كانت صغيرة أو آيسة لم تصدق والثاني أن تدعي الوضع لمدة الإمكان ويختلف الإمكان بحسب دعواها فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة فإن ادعت لأقل من ذلك لم تصدق وكان للزوج رجعتها وإن ادعت إسقاط سقط ظهرت فيه الصورة فأقل مدة إمكانه أربعة أشهر ولحظتان من يوم إمكان الاجتماع وإن ادعت إلقاء مضغة لا صورة فيها فأقل مدة إمكانها ثمانون يوما ولحظتان من يوم إمكان الاجتماع وأما المعتدة بالأقراء فإن طلقت في الطهر حسب بقية الطهر قرءا وإن طلقت في الحيض اشترط مضي ثلاثة أطهار كاملة كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى فأقل مدة تمكن انقضاء العدة فيها إذا طلقت في الطهر اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر ثم تطعن في الحيض هذا هو المذهب ولنا وجه أنه لا تعتبر اللحظة الأولى تفريعا على