وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الرجعة هي بفتح الراء وكسرها والفتح فيه أفصح وفيه بابان الأول في أركانها وهي أربعة الأول سببها والمطلقات قسمان الأول من لم يستوف زوجها عدد طلاقها وهي نوعان بائن ورجعية فالبائن هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض فلا يحل له إلا بنكاح جديد والرجعية هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض القسم الثاني مطلقة استوفى عدد طلاقها فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل وإن شئت اختصرت فقلت الرجعية مطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد فرع سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ولو طلق ثم حق الرجعة أو طلق بشرط أن لا رجعة لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ الركن الثاني الزوج المرتجع ويشترط فيه أهلية النكاح والاستحلال والبلوغ والعقل فلا رجعة لمرتد ولو طلق رجل فجن فينبغي أن يجوز لوليه