وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان وشهد عدلان أنه ليس ذلك الذهب طلقت على الصحيح لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط العلم به وأنه لو حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا فشهد عدلان عنده أنه فعله وظن صدقهما لزمه الأخذ بالطلاق وأنه لو كان له نسوة ففتحت إحداهن بابا فقال من فتحته منكن فهي طالق فقالت كل واحدة أنا فتحته لم يقبل قولهن لإمكان البينة فإن اعترف الزوج أنه لا يعرف الفاتحة لم يكن له التعيين وإنما يرجع إلى تعيينه إذا كان الطلاق مبهما وأنه لو حلف بالطلاق أنه بعث فلانا إلى بيت فلان وعلم أن المبعوث لم يمض فقيل يقع الطلاق لأنه لا يقتضي حصوله هناك والصحيح أنه لا طلاق لأنه يصدق أن يقال بعثته فلم يمتثل وأنه لو قال إن لم تطيعيني فأنت طالق فقالت لا أطيعك فقيل تطلق في الحال والصحيح أنها لا تطلق حتى يأمرها بشىء فتمتنع أو ينهاها عنه فتفعله وأنه لو قال امرأتي طالق إن دخلت دارها ولا دار لها وقت الحلف ثم ملكت دارا فدخلها طلقت وأنه لو قال إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق ولا دار له ففي وقوع الطلاق وجهان بناء على التعليق بالمحال وأنه لو قال امرأتي هذه محرمة علي لا تحل لي أبدا فلا طلاق لأنه قد يظن تحريمها باليمين على ترك الجماع وليس اللفظ صريحا في الطلاق وقيل يحكم بالبينونة بهذا اللفظ والأول أصح وأنه لو قيل لمن يسمى زيدا يا زيد فقال امرأة زيد طالق طلقت امرأته وقيل لا تطلق إلا أن يريد نفسه وأنه لو قال إن أجبت كلامي فأنت طالق ثم خاطب الزوج غيرها فأجابته فالصحيح أنها لا تطلق وأنه لو قال إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فأخرجها هو هل يكون إذنا وجهان القياس المنع وأنه لو عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق ففي وقوع طلاقه وجهان وأنه لو قيل