وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوى أن يتغدى معه في الحال فامتنع وقع الطلاق ورأى البغوي حمل المطلق على الحال للعادة وأنه لو قال إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق فقتلت واحدة منهن طلقت لتعذر البيع وإن جرحتها ثم باعتها فإن كانت بحيث لو ذبحت لم تحل لم يصح البيع ووقع الطلاق وإلا فتنحل اليمين وأنه لو قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم فسدت صلاته في الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها وأنه لو قال مهما قبلتك فضرتك طالق فقبلها بعد موتها لم تطلق الضرة ولو قال لوالدته متى قبلتك فامرأتي طالق فقبلها بعد موتها طلقت امرأته والفرق أن قبلة المرأة قبلة بشهوة ولا شهوة بعد الموت وقبلة الأم قبلة كرامة فيستوي فيها الحياة والموت وأنه لو قال إن غسلت ثوبي فأنت طالق فغسلته أجنبية ثم غمسته المحلوف بطلاقها في الماء تنظيفا له لم تطلق لأن العرف في مثل هذا يغلب والمراد في العرف الغسل بالصابون والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ وقال غير القاضي إن أراد الغسل من الوسخ لم تطلق وإن أراد التنظيف فلا فإن أطلق قال لا أجيب فيه فصل في فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها قبل الطلاق لم يقبل قوله وأنه لو قال إن ابتلعت شيئا فأنت طالق فابتلعت ريقها طلقت فإن قال أردت غير الريق صدق في الحكم وإن قال إن ابتلعت الريق