وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على مائة لم تطلق وإن قال أردت أني أملك مائة بلا زيادة طلقت وإن أطلق فعلى أيهما يحمل وجهان قلت الصحيح لا تطلق والله أعلم وإن قال إن كنت أملك إلا مائة وكان يملك خمسين فقد قيل تطلق على الوجهين فرع قال إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فالمسألة تأتي بفروعها في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى فإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى الحمام ثم قضت حاجة أخرى لم تطلق وإن خرجت لحاجة أخرى ثم عدلت إلى الحمام طلقت وإن خرجت إلى الحمام وغيره ففي وقوع الطلاق وجهان قلت الأصح الوقوع وممن صححه الشاشي والله أعلم فرع خرجت إلى دار أبيها فقال إن رددتها إلى داري أو ردها طالق فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري لم تطلق لأن المكاري لم يردها بل صحبها ولو عادت ثم خرجت فردها الزوج لم تطلق إذ ليس في اللفظ ما يقتضي التكرار فصل في فتاوى القفال أنه لو قال المرأة التي تدخل الدار من طالق لم يقع طلاق قبل