وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة هل يحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما ولو صلى الداخل على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم يحصل التحية على الصحيح قلت ومن تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارا قال المحاملي في كتابه اللباب أرجو أن يجزئه التحية مرة وقال صاحب التتمة لو تكرر دخوله يستحب التحية كل مرة وهو الأصح قال المحاملي وتكره التحية في حالين أحدهما إذا دخل والإمام في المكتوبة والثاني إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف ومما يحتاج إلى معرفته أنه لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل لم يأت بها كما سيأتي أنه لا يشرع قضاؤها وإن لم يطل فالذي قاله الاصحاب أنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها وذكر الامام أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات أنه لو نسي التحية وجلس فذكر بعد ساعة صلاها وهذا غريب وفي صحيح البخاري و مسلم ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة والله أعلم ومنه ركعتا الاحرام وركعتا الطواف إذا لم نوجبهما قلت ومنه ركعتان عقب الوضوء ينوي بهما سنة الوضوء ومنه سنة الجمعة قبلها أربع ركعات وبعدها أربع كذا قاله ابن القاص في المفتاح وآخرون ويحصل أيضا بركعتين قبلها وركعتين بعدها والعمدة فيما بعدها حديث صحيح مسلم وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وأما قبلها فالعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس فيه بحديث سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا وإسناده ضعيف جدا ومنه ركعتا الاستخارة ثبت في صحيح البخاري ومنه ركعتا صلاة الحاجة والله أعلم