وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدار أو إلى أن يدخل فالغاية تتعلق بالشرط لا بنفس الطلاق والمعنى أنت طالق إن كلمت زيدا قبل دخول عمرو الدار فصل قال لنسوته الأربع أربعكن طوالق إلا فلانة أو إلا واحدة قال القاضي حسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء ويطلقن جميعا لأن الأربع ليست صيغة عموم وإنما هي اسم خاص لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليها فهو كقوله طالق طلاقا لا يقع ومقتضى هذا التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الأقراء ومعلوم أنه ليس كذلك ومنهم من وجهه بأن الاستثناء في المعين غير معتاد وهذا يضعف بأن الإمام حكى عن القاضي أنه قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء وادعى أن هذا معهود دون ذلك وهذا كلام كما تراه وقد حكينا في الإقرار أن الاستثناء صحيح من المعينات على الصحيح ويستوي في الوجهين الإقرار والطلاق فصل قيل له على وجه الاستخبار أطلقت امرأتك أو فارقتها أو زوجتك طالق فقال نعم فهذا إقرار بالطلاق فإن كان كاذبا فهي زوجته في الباطن فلو قال أردت الإقرار بطلاق سابق وقد راجعتها صدق وإن قال أبنتها وجددت النكاح فعلى ما ذكرناه فيما إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وفسر بذلك ولو قيل له ذلك على وجه التماس الانشاء فإن قال في الجواب نعم طلقت ولا إشكال وإن اقتصر على قوله نعم فهل هو صريح أم كناية قولان