وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انقضاء العدة لأنها عدته كما له نكاح مختلعته في العدة وإن كان الطلاق بالثلاث فليس له وطؤها بملك اليمين قبل محلل على الأصح فصل قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقت وهل يقع عقب القدوم أم نتبين وقوعه من طلوع الفجر وجهان أصحهما الثاني وبه قال ابن الحداد لأن الطلاق مضاف إلى يوم القدوم فأشبه قوله يوم الجمعة فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الوجه الثاني ماتت مطلقة فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا وكذلك لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث هي منه وعلى الوجه الأول ثبت الإرث ولو خالعها في أول النهار ثم قدم فعلى الوجه الأول الخلع صحيح ولا تطلق بالقدوم وعلى الثاني الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بائنا وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في خلع الرجعية ولو كانت طاهرا في أول النهار فحاضت ثم قدم فعلى الوجه الثاني تحسب بقية ذلك الطهر قرءا وعلى الأول بخلافه ويجري الخلاف فيما لو قال عبدي حر يوم يقدم زيد فباعه ثم قدم زيد في يوم البيع هل يصح البيع أم لا ولو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل وجهان لأن اليوم قد يستعمل في مطلق الوقت فصل قال أنت طالق هكذا وأشار بإصبع طلقت طلقة وإن أشار بإصبعين فطلقتين أو بثلاث فثلاثا قال الإمام هذا إذا أشار إشارة مفهمة للطلقتين