وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن راجعتك فأنت طالق قبله طلقتين أو ثلاثا أو قال إن فسخت النكاح بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا وإذا وجد منه التصرف المعلق عليه ففي نفوذه الوجهان قاله الشيخ أبو علي والقاضي حسين والأصحاب ولو قال إن فسخت النكاح بعيبي أو بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال إن استحققت الفسخ بذلك أو بالاعسار أو إن استقر مهرك بالوطء أو إن استحققت النفقة أو القسم أو طلب الطلاق في الإيلاء فأنت طالق قبله ثلاثا ثم فسخت أو وجدت الأسباب المثبتة لهذه الاستحقاقات نفذ الفسخ وتبين الاستحقاق ولا نقول بابطالها للدور وإن ألغينا الطلاق المنجز والفرق أن هذه فسوخ وحقوق ثبتت عليه قهرا ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلح تصرفه دافعا لها ومبطلا لحق غيره بخلاف الطلاق ولو قال إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم ارتد أو اشتراها انفسخ النكاح قطعا ولا يقع الطلاق فرع قال إن وطئت وطءا مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئها لم إذ لو طلقت لم يكن الوطء مباحا وسواء ذكر الثلاث في هذه الصورة أم لا قال الإمام وغيره ولا خلاف في هذه الصورة بل موضع الخلاف إذا انحسم بتصحيح اليمين الدائرة باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وهنا لا تنحسم ولو قال إن طلقتك طلقة رجعية فأنت طالق قبلها ثلاثا أو طلقتين فطلقها ففيه الخلاف ولو طلقها ثلاثا أو خالعها أو كانت غير مدخول بها فطلقها واحدة أو ثنتين وقع المنجز لأنه إنما علق الثلاث بالطلقة الرجعية وفي هذه الصور ما نجزه ليس برجعي ولو قال إن طلقتك طلقة رجعية فأنت طالق قبله واحدة وهي مدخول بها فلا دور فإذا طلقها طلقت طلقتين ولو قال للمدخول بها