وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أريدي لأنه استدعى منها المشيئة ولم يطلقها ولا علق طلاقها ولا فوضه إليها ولو قدر أنه تفويض فقولها شئت ليس بتطليق وهذا أقوى ولو قال إذا رضيت أو أحببت أو أردت الطلاق فأنت طالق فقالت رضيت أو أحببت أو أردت طلقت ولو قالت شئت قال البوشنجي ينبغي أن لا يقع وكذا لو قال إن شئت فقالت أحببت أو هويت لأن كلا من لفظي المشيئة والمحبة يقتضي ما لا يقتضيه الآخر ولهذا يقال الإنسان يشاء دخول الدار ولا يقال يحبه ويحب ولده ولا يسوغ لفظ المشيئة فيه فرع قال أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك أو إلا غير ذلك أو إلا أن يبدو لفلان غير ذلك فلا يقع الطلاق في الحال بل يقف الأمر على ما يبدو من فلان ولا يختص ما يبدو منه بالمجلس ولو مات فلان وفات ما جعله مانعا من الوقوع تبين وقوع الطلاق قبيل موته فرع ذكر البوشنجي أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ فلان فقال فلان لم أشأ وقع الطلاق وكذا لو قال إن لم يشأ فلان طلاقك اليوم فقال فلان في اليوم لا أشاء وقع الطلاق وقياس التعليق ينفي الدخول وسائر الصفات أن يقال إنه وإن لم يشأ في الحال فقد يشاء بعد فلا يقع الطلاق إلا إذا حصل اليأس وفاتت المشيئة وفي صورة التقييد باليوم لا يقع إلا إذا مضى اليوم خاليا عن المشيئة ويجوز أن يوجه ما ذكره البوشنجي بأن كلام المعلق محمول على تلفظه بعدم المشيئة فإذا قال لم أشأ فقد تحقق الوصف