وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال لامرأتيه إن شئتما فأنتما طالقان فشاءت كل واحدة طلاق دون ضرتها قال اسماعيل البوشنجي القياس وقوع الطلاق لأن المفهوم منه تعليق كل واحدة بمشيئتها وفي التتمة ما يقتضي تعليق طلاق كل واحدة بالمشيئتين فرع ذكر البغوي أنه لو قال أنت طالق كيف شئت قال أبو تطلق شاءت أم لم تشأ وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئة في المجلس إما مشيئة أن تطلق وإما مشيئة أن لا تطلق قال البغوي وكذا الحكم في قوله أنت طالق على أي وجه شئت ولو قال أنت طالق إن شئت أو أبيت فمقتضى اللفظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين المشيئة أو الإباء كما لو قال أنت طالق إن قمت أو قعدت ولو قال أنت طالق شئت أو أبيت طلقت في الحال إذ لا تعليق في هذا فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك أو فلان واحدة فثلاثة أوجه أصحها لا يقع شىء كما لو قال أنت طالق إلا أن يدخل أبوك الدار فدخل وعلى هذا لو شاء اثنتين أو ثلاثا لم يقع شيء أيضا لأنه شاء واحدة وزاد والثاني أنه إذا شاء واحدة وقعت والثالث يقع طلقتان وتقديره أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك أن لا يقع واحدة منها فلا يقع فإذا قلنا بالأول فقال أردت المراد بالثاني قبل وإن قلنا بالثاني فقال أردت