وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحوقه بالزوج وهو لاحق إن ولدته لأقل من أربع سنين وهل تحسب هذه المدة من وقت الطلاق أم من وقت انقضاء العدة قولان مذكوران في العدة فإن ألحق انقضت به العدة وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فهذا يقتضي التكرار فإن ولدت أولادا في بطن واحد نظر إن كانوا أربعة وانفصلوا متعاقبين طلقت ثلاثا بولادة ثلاثة وانقضت عدتها بولادة الرابع وإن كانوا ثلاثة طلقت بالأوليين طلقتين وانقضت عدتها بالثالث ولا تطلق بولادته طلقة ثالثة هذا هو المنصوص في الأم وعامة كتب الشافعي رحمه الله وقال في الإملاء يقع بالثالث طلقة ثالثة وتعتد بعد ذلك بالإقراء والمذهب عند الأصحاب هو الأول لأن المرأة في عدة الطلقتين ووقت انفصال الثالث هو وقت انقضاء العدة وبراءة الرحم ولو وقع الطلاق لوقع في تلك الحال لما سبق أن الطلاق المعلق بالولادة يقع عند الانفصال ولا يجوز أن يقع الطلاق في حال انقضاء العدة والبينونة ولهذا لو قال أنت طالق مع موتي لم يقع الطلاق إذا مات لأنه وقت انتهاء النكاح ولو قال لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها لم يقع أخرى لمصادفتها البينونة وأما نصه في الإملاء ففيه طريقان أحدهما تسليمه قولا واحدا ووجهوه بشيئين أحدهما أن هذا الطلاق لا يتأخر عن العدة بل يقارن آخرها وإذا تقارن الوقوع وانقضاء العدة كفى وحكم بالوقوع تغليبا للطلاق ولقوته وهؤلاء قالوا لو قال للرجعية أنت طالق مع انقضاء عدتك ففي الوقوع القولان بخلاف ما لو قال بعد انقضاء عدتك وعن الخضري وغيره تخريج قول فيما إذا قال مع موتي أنها تطلق في آخر جزء من حياته الشىء الثاني عن الخضري والقفال بناء القولين على القولين في أن الرجعية إذا طلقت هل تستأنف العدة إن قلنا لا لم تطلق هنا ولم تلزم العدة