وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قولان فيهما بالنقل والتخريج ولو قال متى لم أطلقك أو مهما أو أي حين أو كلما لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق فمضى زمن يسع الفعل ولم يفعل طلقت على المذهب كلفظ إذا وأشار الحناطي إلى خلاف وضبط الأصحاب هذا تفريعا على المذهب بأن أدوات التعليق كلها تقتضي الفور في طرف النفي إلا لفظة إن فإنها للتراخي وفي تسمية هذا فورا وتراخيا نوع توسع ولكن المعنى مفهوم ولو علق النفي بلفظة إن وقيد بزمان فقال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق وقلنا بالمذهب فإذا مضى اليوم ولم يطلق حكم بوقوع الطلاق قبيل غروب الشمس لحصول اليأس حينئذ ولو قال إن تركت طلاقك فأنت طالق فإذا مضى زمن زمن يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق طلقت بخلاف طرف النفي ولو طلقها في الحال واحدة ثم سكت لم يقع أخرى لأنه لم يترك طلاقها قال البغوي ولو قال إن سكت عن طلاقك فأنت طالق فلم يطلقها في الحال وقع طلقة وإن طلقها في الحال ثم سكت وقعت أخرى بالسكوت ولا تطلق بعد ذلك لانحلال اليمين فرع قال كلما سكت عن طلاقك أو كلما لم أطلقك فأنت طالق أوقات تسع ثلاث طلقات بلا تطليق طلقت ثلاثا وهذه الصور في المدخول بها فلو قال لغير المدخول بها كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضت لحظة لم يطلقها بانت ولا تلحقها الثانية فلو جدد نكاحها وقلنا يعود الحنث فمضت لحظة وقعت طلقة أخرى ولو قال للمدخول بها عقب هذا التعليق بكلما أنت طالق على ألف فقبلت بانت ولم تقع الثانية فإن جدد نكاحها عاد قولا عود الحنث