وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو ماتت وبينها وبين القدوم دون شهر لا يرثها الزوج ولو خالعها قبل القدوم أو الموت فإن كان بين الخلع وقدوم فلان أكثر من شهر وقع الخلع صحيحا ولم يقع الطلاق المعلق وإن كان بينهما دون شهر والطلاق المعلق ثلاث فالخلع فاسد والمال مردود ولو علق عتق عبده كذلك ثم باعه وبين البيع وموت فلان أو قدومه أكثر من شهر صح البيع ولم يحصل العتق المسألة العاشرة قال أنت طالق غد أمس أو أمس غد على الإضافة وقع الطلاق في اليوم لأنه غد أمس وأمس غد ولو قال أمس غدا أو غدا أمس لا بالإضافة طلقت إذا طلع الفجر من الغد ويلغو ذكر الأمس هكذا أطلقه البغوي ونقل الإمام مثله في قوله أنت طالق أمس غدا وأبدى فيه توقفا لأنه يشبه أنت طالق الشهر الماضي ولو قال أنت طالق اليوم غدا وقع في الحال طلقة ولا يقع في الغد شىء ولو قال أردت اليوم طلقة وغدا أخرى طلقت كذلك إلا أن يبين وإن قال أردت إيقاع نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فكذلك تطلق طلقتين ولو قال أردت نصف طلقة اليوم ونصفها الآخر غدا فوجهان أحدهما يقع طلقتان أيضا وأصحهما لا يقع إلا واحدة لأن النصف الذي أخره تعجل وبهذا قطع المتولي ولو قال أنت طالق غد اليوم فوجهان أحدهما يقع في الحال طلقة ولا يقع في غد شىء كما سبق في قوله اليوم غدا والثاني وهو الصحيح وبه قال القاضي أبو حامد وصححه أبو عاصم لا يقع في الحال شىء ويقع في غد طلقة لأن الطلاق تعلق بالغد وقوله بعده اليوم كتعجيل الطلاق المعلق فلا يتعجل ولو قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد يقع في الحال طلقة ولا يقع