وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادسة إذا قال إذا مضى يوم فأنت طالق نظر إن قاله بالليل طلقت عند غروب الشمس من الغد وإن قاله بالنهار طلقت إذا جاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني هكذا أطلقوه ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار طلقت عند غروب شمس يومه ولو قال أنت طالق إذا مضى اليوم نظر إن قاله نهارا طلقت عند غروب شمسه وإن كان الباقي منه يسيرا وإن قاله ليلا كان لغوا إذ لا نهار ولا يمكن الحمل على الجنس ولو قال أنت طالق اليوم طلقت في الحال نهارا كان أو ليلا قاله المتولي ويلغو قوله اليوم لأنه لم يعلق وإنما أوقع وسمى الوقت بغير اسمه ولو قال أنت طالق الشهر أو السنة وقع في الحال السابعة قال إذا مضى شهر فأنت طالق لم تطلق حتى يمضي شهر كامل فإن اتفق قوله في ابتداء الهلال طلقت بمضيه تاما أو ناقصا وإلا فإن قاله ليلا طلقت إذا مضى ثلاثون يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين تقدر ما كان سبق من ليلة التعليق وإن قاله نهارا كمل من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق ولو قال إذا مضى الشهر طلقت إذا انقضى الشهر الهلالي وكذا لو قال إذا مضت السنة طلقت بمضي بقية السنة العربية وإن كانت قليلة وإن قال إذا مضت سنة بالتنكير لم تطلق حتى يمضي اثنا عشر شهرا ثم إن لم ينكسر الشهر الأول طلقت بمضي اثني عشر شهرا بالأهلة وإن انكسر به الأول حسب أحد عشر شهرا بعده بالأهلة وكملت بقية الأول ثلاثين يوما من الثالث عشر وفي وجه أنه إذا انكسر شهر انكسر جميع الشهور واعتبرت سنة بالعدد وقد سبق مثله في السلم وهو ضعيف ولو شك فيما كان مضى من شهر التعليق لم يقع الطلاق إلا باليقين وذكر الحناطي في حل الوطء في حال التردد وجهين