وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن علقه لم يجز له الرجوع فيه وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق وإذا علق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة لم تتعجل على الصحيح وحكى الشيخ أبو علي وغيره وجها أنها تعجل فإذا قلنا بالصحيح فأطلق وقال عجلت لك الطلاق سألناه فإن قال أردت تلك الطلقة صدقناه بيمينه ولم يتعجل شىء وإن أراد طلاقا مبتدءا وقع طلقة في الحال قلت وإن لم يكن له نية لم يقع في الحال شىء والله أعلم ولو عقب لفظ الطلاق بحرف شرط فقال أنت طالق إن فمنعه غيره من الكلام بأن وضع يده على فيه ثم قال أردت أن أعلق على شرط كذا صدق بيمينه وإنما حلفناه لاحتمال أنه أراد التعليق على شىء حاصل كقوله إن كنت فعلت كذا وقد فعله ولو قطع الكلام مختارا حكم بوقوع الطلاق ولو ذكر حرف الجزاء ولم يذكر شرطا بأن قال فأنت طالق ثم قال أردت ذكر صفة فسبق لساني إلى الجزاء قال القاضي حسين لا يقبل في الظاهر لأنه متهم وقد خاطبها بصريح الطلاق وحرف الفاء قد يحتمل غير الشرط ربما كان قصده أن يقول أما بعد فأنت طالق ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء فقد أطلق البغوي وغيره أنه تعليق وقال البوشنجي يسأل فإن قال أردت التنجيز حكم به وإن قال أردت التعليق أو تعذرت المراجعة حمل على التعليق ولو قال إن دخلت الدار وأنت طالق بالواو قال البغوي إن قال أردت التعليق قبل أو التنجيز وقع وإن قال أردت جعل الدخول