وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما شاء الله قال المتولي وغيره وقعت طلقة لأنها اليقين ولو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله أو واحدة وثلاثا إن شاء الله قال ابن الصباغ والمتولي الذي يقتضيه المذهب أنه لايقع شىء والوجه بناؤه على الخلاف السابق أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهما أم إلى الأخيرة فقط وكذا ذكره الإمام وقد ذكرنا أن الأصح عوده إلى الأخيرة ويوافق هذا البناء ما ذكره البغوي أنه لو قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله فهل يرجع الاستثناء إلى عمرة فقط أم إليهما وجهان أصحهما الأول ولو قال أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله قال الإمام هو على الوجهين إن جمعنا المفرق لم يقع شىء ولو قال أنت طالق واحدة ثلاثا إن شاء الله أو أنت طالق ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق وفي معناه أنت طالق أنت طالق إن شاء الله وقصد التأكيد فرع قال يا طالق إن شاء الله يقع الطلاق على الأصح ولو أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وقعت طلقة بقوله يا طالق فقط ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله فهل يقع طلقة بقوله يا طالق أم ثلاث أم لا يقع شيء فيه أوجه وبالأول قطع المتولي ويشبه أن يكون هو الأظهر وحكى الإمام عن القاضي والأصحاب الثالث ويؤيد الأول أن البغوي وغيره ذكروا أنه لو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق ووجب حد القذف قلت هذا الذي ذكره من ترجيح الأول هو الأصح وقد قطع به جماعة غير المتولي والله أعلم