وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو زادت الأجزاء ولم يدخل الواو فقال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة ربع طلقة ففي أمالي أبي الفرج أنه على الوجهين في قوله ثلاثة أنصاف طلقة ولو لم تتغاير الأجزاء وتكررت الواو فقال أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة وقع طلقتان ويرجع في اللفظ الثالث إليه أقصد التأكيد أم الاستئناف كما لو قال طالق وطالق وطالق ولو قال أنت نصف طلقة أو ثلث طلقة فهو كقوله أنت الطلاق ولو قال أنت طالق نصف ثلث سدس ولم يقل طلقة وقع طلقة بقوله أنت طالق فرع في فتاوى القفال لو قال طلقتك واحدة أو ثنتين على سبيل فيختار ما شاء من واحدة أو اثنتين كما لو قال أعتقت هذا أو هذين النوع الثالث في التشريك فإذا قال لأربع نسوة أوقعت عليكن طلقة وقع على كل واحدة طلقة فقط ولو قال طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل واحدة طلقة فقط إلا أن يريد توزيع كل طلقة عليهن فيقع في طلقتين على كل واحدة طلقتان وفي ثلاث وأربع ثلاث قلت هذا الذي ذكره هو المنصوص في الأم وبه قطع الجمهور وقال أبو علي الطبري يحمل على التوزيع وإن لم ينوه والله أعلم ولو قال أوقعت عليكن خمس طلقات طلقت كل واحدة طلقتين إلا أن يريد التوزيع وكذلك في الست والسبع والثمان وإن أوقع تسعا طلقت