وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال أنت طالق واحدة بالنصب ونوى طلقتين أو ثلاثا فثلاثة أوجه أصحها يقع ما نوى صححه البغوي وغيره والثاني لا يقع إلا واحدة وصححه الغزالي والثالث قاله القفال إن بسط نية الثلاث على جميع اللفظ لم تقع الثلاث وإن نوى الثلاث بقوله أنت طالق وقع الثلاث ولغا ذكر واحدة وإن قال أردت طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات وقع الثلاث قطعا وحكى الإمام طرد وجه فيه لبعد اللفظ والفهم والمذهب الأول ولو قال أنت طالق واحدة بالرفع فهو مبني على ما إذا قال أنت واحدة بحذف لفظ الطلاق ونوى الثلاث وفيه وجهان أصحهما وقوع ما نواه والثاني تقع واحدة فقط فرع قال البغوي ولو قال أنت بائن باثنتين أو ثلاث ونوى الطلاق ثم إن نوى طلقتين أو ثلاثا فذاك وإن لم ينو شيئا وقع الملفوظ به لأن ما أتى به صريح في العدد كناية في الطلاق فإذا نوى أصل الطلاق وقع العدد المصرح به وإن نوى واحدة فوجهان أحدهما يقع ما صرح به من طلقتين أو ثلاث والثاني لا يقع إلا واحدة فرع أراد أن يقول لها أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام قوله لم يقع الطلاق وإن ماتت بعد تمامه قبل قوله ثلاثا فهل يقع الثلاث أم واحدة أم لا يقع شىء ثلاثة أوجه قال البغوي أصحها الأول وهو اختيار المزني وقال اسماعيل البوشنجي الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله أنت طالق