وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكتب فإن المعتمد في وقوع الطلاق به حصول الافهام ولم يحصل هنا والله أعلم الطرف الثالث في التفويض يجوز أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسها فإذا فوض فقال طلقي نفسك إن شئت فهل هو تمليك للطلاق أم توكيل به قولان أظهرهما تمليك وهو الجديد فعلى هذا تطليقها يتضمن القبول ولا يجوز لها تأخيره فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايجاب ثم طلقت لم يقع وقال ابن القاص وغيره لا يضر التأخير ما داما في المجلس وقال ابن المنذر لها أن تطلق متى شاءت ولا يختص بالمجلس والصحيح الأول وبه قال الأكثرون ولو قال طلقي نفسك بألف أو على ألف إن شئت فطلقت وقع بائنا وهذا تمليك بعوض وإذا لم يجر عوض فهو كالهبة قال القفال ولو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي ثم قال طلقت وقع الطلاق ولم يكن هذا القدر قاطعا وهذا تفريع على أن الكلام اليسير لا يضر تخلله أما إذا قلنا التفويض توكيل ففي اشتراط قبولها الخلاف المذكور في سائر الوكالات ويجيء الوجه الفارق بين صيغة الأمر بأن يقول طلقي نفسك وصيغة العقد كقوله وكلتك في طلاق نفسك وهل يجوز تأخير التطليق على هذا القول وجهان أصحهما نعم فتطلق متى شاءت كتوكيل الأجنبي والثاني وبه قال القاضي حسين البغوي لا وطرده القاضي فيما لو قال وكلتك في طلاق نفسك أما إذا قال طلقي نفسك متى شئت فيجوز التأخير قطعا وللزوج أن يرجع