وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وينعقد يمينا فعلى هذا هل يصير لفظ التحريم يمينا بالنية في غير الزوجات والإماء كالطعام واللباس وغيرهما أم يختص بالإبضاع وجهان قلت أصحهما يختص والله أعلم وإن أطلق قوله أنت علي حرام ولم ينو شيئا فقولان أظهرهما وجوب الكفارة وقوله أنت علي حرام صريح في لزوم الكفارة والثاني لا شيء عليه وهذا اللفظ كناية في لزوم الكفارة وهذا التفصيل مستمر فيمن قال أنت علي حرام في بلاد لم يشتهر فيها لفظ الحرام في الطلاق وفيمن قاله في بلاد اشتهر فيها للطلاق إذا قلنا إن الشيوع والاشتهار لا يجعله صريحا فأما إذا قلنا إنه يصير به صريحا فمقتضى ما في التهذيب أنه يتعين للطلاق ولا تفصيل وقال الإمام لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة كما أنا وإن جعلناه صريحا في الكفارة عند الاطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق قال وإذا أطلق وجعلناه صريحا في الكفارة بني على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع فقط أم منه ومن ورود الشرع به إن قلنا بالأول حمل على الغالب في الاستعمال وإن قلنا بالثاني فهل يثبت الطلاق لقوته أم يتدافعان فيه رأيان فرع قول الغزالي في الوسيط إن نوى التحريم كان يمينا هذا غلط الصواب ما اتفق عليه جميع الأصحاب أنه ليس بيمين لكن فيه كفارة يمين فرع قال لأمته أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى العتق عتقت طلاقا أو ظهارا فهو لغو قال ابن الصباغ وعندي أن نية الظهار كنية التحريم