وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به مطلقا بأن قال أنت طالق ثم قال أردت عند دخول الدار فلا يقبل ظاهرا وفي التديين الخلاف الثالثة أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم فيدين وفي القبول ظاهر الخلاف الرابعة أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهور وفي هذه المرتبة تقع الكنايات ويعمل فيها بالنية وضبط لأصحاب بضبط آخر فقالوا ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظ إن كان لو وصل باللفظ لا ينظم لم يقبل ولم يدين وإلا فلا يقبل ظاهرا ويدين مثال الأول قال أردت طلاقا لا يقع مثال الثاني أردت طلاقا عن وثاق أو إن دخلت الدار واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالى فقالوا لا يدين فيه على المذهب فرع قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال ثم قال نويت بقلبي إلا فلانة لم يدين على الأصح لأنه نص في العدد ولو قال فلانة وفلانة وفلانة طوالق ثم قال استثنيت بقلبي فلانة لم يدين قطعا لأنه رفع لما نص عليه لا تخصيص عموم ذكره القاضي أبو الطيب المسألة السابعة قال لممسوسة كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت ولدا وبقي آخر في بطنها وقع بولادة الأول طلقة لأن الأصل في هذا أن الموصوف بالسنة والبدعة إذا علق بأمر اعتبرت الصفة عند ذلك الأمر فإن وجدت وقع وإلا فلا حتى يوجد كما سبق في قوله أنت طالق للسنة إذا قدم زيد أنه إن قدم