وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماتت قبل رؤية الدم ماتت على النكاح فعلى الأول لو لم تحض ولم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر حصلت البينونة فإن نكحها بعد ذلك ورأت الدم عاد الخلاف في عود الحنث وإن رأت الدم قبل مضي ثلاثة أشهر تكرر الطلاق بتكرر الأطهار وعن صاحب التقريب وجه غريب أن الأقراء في الصغيرة تحمل على الأشهر والآيسة التي انقطع حيضها كالصغيرة ففي وقوع الطلاق عليها الخلاف قال السرخسي إن قلنا القرء هو الانتقال وقع في الحال وإلا فلا فإن حاضت بعد تبينا الوقوع والأصح عند الأصحاب الوقوع في الصغيرة والآيسة فرع قال أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت حاملا لا ترى ولم نجعله حيضا وقع في الحال طلقة سواء ترى الذي في ذلك الحال أم لا ولا يتكرر بتكرر الانقطاعات وإن كانت ترى الدم وجعلناه حيضا فإن كانت في حال رؤية الدم لم تطلق حتى تطهر وإلا وقع في الحال وتكرر بتكرر الأطهار المسألة السادسة قال أنت طالق ثلاثا للسنة ثم قال نويت تفريقها على الأقراء لم يقبل في الظاهر قال المتولي إلا أن يكون ممن يعتقد بتحريم جمع الثلاث في قرء فيقبل في الظاهر وحكى الحناطي وجها في القبول مطلقا