وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا سنة إذ ليس فيه تطويل ولا ندم بسبب ولد فلو كانت الحامل ترى الدم وقلنا هو حيض فطلقها فيه لم يحرم على الصحيح وقال أبو إسحق يحرم وقد اشتهر في كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لا بدعة في طلاقهن ولا سنة وذلك للعبارات السابقة في تفسير السني والبدعي وربما أفهم كلامهم أنهم يعنون بذلك أنهن لا يجتمع لهن حالتا سنة وبدعة بل لا يكون طلاقهن إلا سنيا وهذا يستمر على تفسير السني بالجائز والبدعي بالمحرم وقد يغني عن التفاسير الطويلة فرع نكح حاملا من الزنى ووطئها ثم طلقها قال ابن الحداد وغيره الطلاق بدعيا لأن العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت فطلقها زوجها وهي طاهر فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة وكذا لو لم تحبل فشرعت في عدة الشبهة فطلقها وقدمنا عدة الشبهة وقيل لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار ورجح المتولي التحريم إذا حبلت وعدمه إذا لم تحبل والأصح التحريم مطلقا فرع طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها القاضي حسين وجها ضعيفا أنه يحرم طلاقها كيلا تكون الرجعة للطلاق وهذا سبب ثالث للطلاق على هذا الوجه