وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني أنه لو اختص المال باحداهما لما توقفت الأخرى على القبول ولا قرنت طلقتان بائنة ورجعية وذلك بعيد وإن قلنا بالوجه الثاني فإن كانت غير مدخول بها وقعت الواحدة عند تمام لفظه وبانت فلا تقع الأخرى ولو قبلت وإن كانت مدخولا بها فالواقعة رجعية فإذا قبلت فهو مخالعة وفيها القولان فإن جوزناها وقعت الثانية بالألف وإلا ففيه احتمالان للشيخ أبي علي أحدهما لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبولها وإذا لم يلزم المال فلا معنى للقبول وأصحهما يقع وإن لم يلزم المال بمخالعة المحجور عليها وبالله التوفيق