وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقول الزوجة لأجنبي سل زوجي تطليقي على ألف توكيل سواء قالت علي أم لا وقول الاجنبي لها سلي زوجك يطلقك على كذا إن لم يقل علي فليس بتوكيل فلو اختلعت فالمال عليها وإن قال علي كان توكيلا فإن أضافت إليه أو نوته فالمال على الاجنبي وقول الاجنبي للأجنبي سل فلانا يطلق زوجته على ألف كقوله للزوجة فيفرق بين قوله علي وعدمه ولو اختلع الاجنبي وأضاف إليها مصرحا بالوكالة ثم بان كذبه لم تطلق لأنه مربوط بالمال وهو لم يلتزم في نفسه فأشبه إذا خاطبها ولم تقبل فرع قال لرجل بع عبدك لفلان بكذا وعلي ألف فباعه لم يستحق شيئا على الصحيح وهو قول الجمهور قال القاضي أبو الطيب وقال الداركي يحتمل أن يستحق الالف كالتماس الطلاق والعتق ولو قال بعه عندك بألف في مالي لم يستحق على القائل شيئا الرابعة أبو الزوجة في اختلاعها كالاجنبي فإن اختلع بمال نفسه فذاك صغيرة كانت أو بالغة وإن اختلع بمالهاوصرح بالنيابة أو الولاية لم يقع الطلاق كما لو بان كذب مدعي الوكالة في الاختلاع وإن اختلع بمالها مصرحا بالاستقلال فهو كالاختلاع بمغصوب فيقع الطلاق بمهر المثل على الاظهر وببدل المسمى في قول ولو اختلع بعبد أو غيره وذكر أنه من مالها ولم يتعرض لنيابة ولا استقلال وقع الطلاق رجعيا كمخالعة السفيهة صغيرة كانت الزوجة أم كبيرة بكرا أم ثيبا