وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يدفع العقد من كل وجه والطلاق هنا لا مدفع له فيبعد إلزامها بواحدة ما التزمته للثلاث السادسة قالت طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفي أو يدي أو رجلي بألف فأجابها بذلك أو قال ابتداء طلقتك نصف طلقة أو طلقت نصفك بألف فقبلت فلا يخفى أن الطلاق يقع مكملا وكذا لو كان ذلك بلفظ الخلع وجعلناه طلاقا ثم الواجب في هذه الصور مهر المثل على الصحيح لفساد صيغة المعاوضة ولهذا لو قال بعتك هذا نصف بيعة أو بعته لنصفك أو ليدك لم يصح البيع وإذا فسدت الصيغة تعين مهر المثل وإنما يجيء الخلاف في الرجوع إلى مهر المثل وبدل المسمى إذا كان الفساد في المسمى وحكى الإمام وجها واختاره أنه يجب المسمى لان الشرع كمل ذلك المبعض فصار كتكميلها الطرف الثالث في تعليقها بزمان وفيه مسائل الأولى قالت طلقني غدا ولك علي ألف أو إن طلقتني غدا فلك علي ألف أو قالت خذ هذا الالف على أن تطلقني غدا فأخذه لم يصح ولم يلزم الطلاق لأنه سلم في الطلاق والطلاق لا يثبت في الذمة ثم إن طلقها في الغد أو قبله وقع الطلاق بائنا ولزمها المال لأنه إن طلق في الغد فقد حصل مقصودها وإن طلق قبله فقد زادها كما لو سألت طلقة فطلق ثلاثا فلو قال أردت الابتداء صدق بيمينه وله الرجعة وفي المال الواجب طريقان المذهب والمنصوص مهر المثل والثاني قولان ثانيهما المسمى