وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم تضمن لم يقع الطلاق وإذا جمعتهما اشترط كون الضمان في المجلس قطعا ويشترط كون التطليق في المجلس أيضا على المذهب ولا يشترط إعطاء المال في المجلس قطعا وهل المراد بالمجلس مجلس التواجب أم مجلس القعود وجهان أصحهما الأول وقد سبقا في أول الكتاب ولا يخفى أن المراد بالضمان في هذه المسائل القبول والالتزام دون الضمان المفتقر إلى أصيل الرابعة سبق أنه إذا علق الطلاق بالإعطاء لا يقع إلا بالإعطاء في المجلس على الصحيح إلا إذا كان بصيغة متى وما في معناها فلا تختص بالمجلس وكل ذلك جار في قوله إن أقبضتيني كذا أو أديت إلي كذا ولو قال أنت طالق إن شئت أو أنت طالق على ألف إن شئت اشترط وجود مشيئتها في مجلس التواجب بخلاف التعليق كسائر الصفات لأنه استدعاء لجوابها واستبانة رغبتها وحكى الحناطي قولا أنه لا يشترط المجلس ويقع الطلاق متى شاءت كسائر التعليق والمجلس مجلس التواجب على الصحيح كما سبق وإذا قالت في المجلس شئت وقبلت فقد تم العقد فتطلق ويلزم المال ولا يشترط تسليم المال في المجلس وإن اقتصرت على قولها شئت أو قبلت فثلاثة أوجه أصحها عند الغزالي يكفي لأن كلا منهما يشعر بالرضى والالتزام وهذا مقتضى كلام الشيخ أبي حامد والثاني لا بد من الجمع بينهما لأنه لو اقتصر على قوله أنت طالق كان جوابها قبلت ولو اقتصر على قوله أنت طالق إن شئت كان جوابها شئت فإذا جمعهما اشترط جمعهما في الجواب والثالث يكفي قولها شئت