وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع مرض الزوج لا يؤثر في الخلع فيصح خلعه في مرض المثل لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع كما لو أعتق مستولدته في مرض الموت لا يعتبر من الثلث ولأنه لو طلق بلا عوض لم يعتبر قيمة البضع من الثلث الركن الثالث المعوض وهو البضع وشرطه أن يكون مملوكا للزوج فأما البائنة بخلع وغيره فلا يصح خلعها ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة والثاني لا لعدم الحاجة إلى الافتداء وقيل يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكبرى وإذا قلنا لا يصح فنقل الإمام وغيره عن الأصحاب أن الطلاق يقع رجعيا إذا قبلت كالسفيهة فرع خالع مرتدة مدخولا بها توقف فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة تبينا صحة الخلع ولزوم المال المسمى وإلا تبينا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بالردة وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول أو ارتدا معا ثم جرى الخلع وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ثم تخالعا وأطلق المتولي أنه لا يصح الخلع بعد تبديل الدين لأن الملك كالزائل