وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البغوي وجهان فيما لو اختلعت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه ولم يكن بقي لها شىء عليه فهل تحصل البينونة بمهر المثل ورجح الحصول فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إن جعلناه طلاقا وإن جعلناه فسخا فهل للكنايات فيه مدخل وجهان أصحهما نعم فإن نوى الطلاق أو الفسخ كان ما نوى وإن نوى الخلع عاد الخلاف في أنه فسخ أم طلاق ولو قال خالعت نصفك أو يدك على كذا أو خالعتك شهرا على كذا نفذ إن جعلناه طلاقا والقول في المال الواجب سيأتي إن شاء الله تعالى ولا ينفذ إن جعلناه فسخا فرع ترجمة الخلع بسائر اللغات كلفظة العربي ولا يجيء فيه الخلاف فرع لفظ البيع والشراء كناية في الخلع سواء جعل فسخا أم طلاقا بأن يقول بعتك نفسك بكذا فتقول اشتريت أو قبلت ولفظ الإقالة كناية أيضا فيه وبيع الطلاق بالمهر من جهة الزوج وبيع المهر بالطلاق من جهتها