وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية أن يتحقق نشوزها لكن لا يتكرر ولا يظهر إصرارها عليه فيعظها ويهجرها وفي جواز الضرب قولان رجح الشيخ أبو حامد والمحاملي المنع وصاحبا المهذب و الشامل الجواز قلت رجح الرافعي في المحرر المنع والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو المختار والله أعلم الثالثة أن يتكرر وتصر عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف هذه هي الطريقة المعتمدة في المراتب الثلاث وحكى ابن كج قولا في جواز الهجران والضرب عند خوف النشوز لظاهر الآية وحكى الحناطي في حالة ظهور النشوز ثلاثة أقوال أحدها له الوعظ والهجران والضرب والثاني يتخير بينها ولا يجمع والثالث يعظها فإن لم تتعظ هجرها فإن لم تنزجر ضربها فرع فيما تصير به ناشزة فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته ومنع الاستمتاع بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بايذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع إلى القاضي ليؤدبها وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة وجهان