وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيرها إلا لحاجة كعيادة وتعرف خبر وتسليم نفقة ووضع متاع واحدة وينبغي أن لا يطيل المقام ولا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات ولا في نوبة واحدة الدخول على غيرها وإذا دخل على واحدة بغير حاجة ففي التجريد للمحاملي أنه يجب القضاء وحكاه عن نصه في الإملاء وإن دخل لحاجة فلا قضاء هذا هو الصحيح المعروف وحكى الغزالي وجهين آخرين أحدهما أن النهار كالليل ومقتضى هذا الإطلاق أن لا يدخل إلا لضرورة وأنه يقضي إذا دخل متعديا وحكى ابن كج أن أبا إسحق حكى في وجوب القضاء قولا والثاني لا حجر بالنهار ومقتضى هذا أن يدخل ويخرج كيف شاء بلا قضاء ولا يجوز في دخول الحاجة أن يجامع وفي سائر الاستمتاعات وجهان أصحهما الجواز وفي كتاب ابن كج وجه أنه يجوز الجماع وهو شاذ فرع من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره في جميع ما ذكرنا فرع نقل البغوي وغيره أنها إذا مرضت أو طرأ بها الطلق فإن متعهد لم يبت عندها إلا في نوبتها ويراعي القسم وإن لم يكن متعهد بات عندها ليالي بحسب الحاجة ويقضي للباقيات إن برأت وإن ماتت تعذر