وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلها مهر المثل ويعتق من الاب نصفه لاتفاقهما ونصف الزوج وعليها قيمة ما اتفقا عليه وأما الام فيعتق نصفها باتفاقهما ويسري إلى الباقي إن كانت موسرة وعليها قيمة ما عتق منها الثامنة اختلفا في أداء المهر فالقول قولها بيمينها سواء اختلفا قبل الدخول أو بعده فلو اتفقا على قبض مال فقال دفعته صداقا وقالت بل هدية فإن اتفقا على أنه تلفظ واختلفا هل قال خذي هذا صداقا أم قال هدية فالقول قوله بيمينه وإن اتفقا أنه لم يجر لفظ واختلفا فيما نوى فالقول قوله بيمينه أيضا وقيل بلا يمين وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره طعاما أم غيره فاذا حلف الزوج فان كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فان رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فان كان تالفا فله البدل عليها وقد يقع في التقاص ولو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه التاسعة ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة سمعت دعواه وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الراشدة لم يسمع الدعوى عليها إلا أن يدعي إذنها وسواء البكر والثيب وفي البكر وجه و الخلاف مبني على أن الولي هل يملك قبض مهر البكر الرشيدة والمذهب منعه وفيه قول أو وجه ومنهم من لم يثبته وقطع بالاول وإذا قلنا بالمذهب فاستأذنها