وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول فيمن يتولى الفسخ وفي الانفساخ باطنا على ما سبق في البيع وقد صرح بجميع هذا الحناطي وسواء في الرجوع إلى مهر المثل زاد على ما تدعيه المرأة أم لا وقال ابن خيران وابن الوكيل إن كان مهر المثل زائدا فليس لها إلا ما ادعته والصحيح الأول هذا في الظاهر أما في الباطن فإن قلنا لا ينفسخ لم يخف ما يحل لها الثانية ادعت مسمى فأنكر الزوج أصل التسمية فوجهان أحدهما القول قوله بيمينه وأصحهما يتحالفان لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي المسمى فحاصله الاختلاف في قدر المهر فيتحالفان وإنما يحسن وضع المسألة إذا كان ما تدعيه أكثر من مهر المثل ولو أنكرت تسمية مهر وادعاها الزوج فهل القول قولها أم يتحالفان القياس مجيء الوجهين ولو ادعى أحدهما التفويض والآخر التسمية فإن أوجبنا المهر في التفويض بالعقد فهو كما لو ادعى أحدهما السكوت والآخر التسمية وإلا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب ولو ادعى أحدهما التفويض والآخر أنه لم يجر للمهر ذكر فيشبه أن يكون القول قول الثاني الثالثة إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف ومن أقام بينة حكمنا بها ولو أقاما بينتين مختلفتين في قدر المهر فوجهان أحدهما يحكم ببينة المرأة لاشتمالها على الزيادة والثاني يتعارضانإذا قلنا بالتساقط فكأن لا بينة فيتحالفان وإن قلنا بالقرعة فهل يحتاج من خرجت قرعته إلى اليمين وجهان الرابعة ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت عنه ولم يدع التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر حكى