وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا وجب الرجوع إلى القيمة بهلاك الصداق أو خروجه عن أو زيادة فيه أو نقص فالمعتبر الأقل من قيمة يوم الإصداق ويوم القبض لكن لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق وقلنا إنه مضمون عليها اعتبرت قيمة يوم التلف لأنه تلف ملكه تحت يد مضمنة الطرف الثالث في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق وفيه مسائل إحداها إذا زال ملكها عنه ببيع أو هبة مقبوضة أو إعتاق فليس للزوج نقص تصرفها لطلاقه قبل الدخول بل زوال ملكها كالهلاك ويرجع الزوج إلى نصف بدله وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة وإن لم يزل الملك بل تعلق به حق فإن كان غير لازم بأن أوصت به أو وهبته أو رهنته ولم يقبض فللزوج الرجوع في نصفه وفي الشامل وغيره نقل قول أنه لا يرجع في نصف الموهوب وإن لم يقبض لئلا يبطل تصرفها في ملكها وحق هذا أن يطرد في الرهن والوصية وإن باعت بشرط الخيار وطلقها في مدته فإن جعلنا الملك للبائع فهو كالهبة قبل القبض وإن جعلناه للمشتري فلا رجوع في العين وإن كان الحق لازما بأن رهنته وأقبضته فليس له الرجوع إلى نصفه وإن أجرته فقد نقص الصداق باستحقاق المستأجر منفعته فإن شاء الزوج رجع إلى نصف القيمة في الحال وإن شاء رجع إلى نصف العين مسلوبة