وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشجر ولمن قال بالأول أن يقول حكم السقي هنا حكمه فيما إذا اشترك اثنا في الشجر وانفرد أحدهما بالثمر في غير الصداق الثالثة أرادت رجوعه في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الجداد فله الإمتناع وطلب القيمة لأن حقه في الشجر خالية وليس لها تكليفه تأخير الرجوع إلى الجداد لأن حقه ناجز في العين أو القيمة ولو قال أؤخر الرجوع إلى الجداد فلها الإمتناع لأن نصيبه يكون مضمونا عليها كذا وجهوه وهو تفريع على أن النصف الراجع إليه يكون مضمونا عليها وفيه خلاف سبق ولو قال أرجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك عن ضمانه فوجهان لهما التفات إلى حبراء الغاصب مع بقاء المغصوب في يده وزاد من نظر إلى السقي فقال ليس لها أن تقول ارجع واسق لأن فائدة السقي تعود إلى نصيبها من الشجر وإلى الثمار وهي خالصة لها ولا أن تقول ارجع ولا تسق لأنه يتضرر ولو قالت ارجع وأنا لا أسقي وإليك الخيرة في السقي وتركه أو قال ارجع ولا أسقي ولك الخيار في السقي وتركه لم يلزم الآخر الإجابة لأنه إن ترك السقي تضرر وإن سقى اختص بالمؤنة دون الفائدة ولو قال الزوج ارجع إلى النصف واسق والتزم المؤنة أو قالت ارجع وأنا أسقي فهل يلزم الآخر الإجابة وجهان أصحهما المنع لأنه وعد وقد لا يفي به فإن قلنا بالإجابة فبدا للملتزم وامتنع تبينا أن الملك لم يرجع إلى الزوج وكأنه موقوف على الوفاء بالوعد وألحقوا بهذه الصورة ما إذا أصدقها جارية فولدت في يدها ولدا مملوكا ثم طلقها قبل الدخول فقال ارجع إلى نصف الجارية وأرضى