وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكن ينقص ما يليق بالأجل وإن جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرها وكذا لي كن يخففن إذا كان الزوج شريفا خفف في حق الشريف دون غيره وعن الشيخ أبي محمد أنه لا يلزم التخفيف في حق العشيرة والشريف وقيل مهر المثل الواجب بالعقد يجوز أن يختلف دون الواجب بالإتلاف والصحيح الأول فرع تقادم العهد لا يسقط مهر المثل عندنا فرع الوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء كالوطء بالشبهة ولا يعتبر يوم العقد إذ لا حرمة للعقد الفاسد فرع إذا وطىء مرارا بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب واحد ولو وطىء بشبهة فزالت تلك الشبهة ثم وطىء بشبهة أخرى وجب مهران ولو أكرهها على الزنا وجب بكل وطأة مهر لأن الوجوب هنا بالإتلاف وقد تعدد ولو وطىء الأب جارية الإبن مرارا من غير إحبال فقيل يجب بكل وطء مهر والأصح أنه لا يجب إلا مهر واحد لأن شبهة الإعفاف تعم الوطآت وخصص البغوي الوجهين بما إذا اتحد المجلس وجزم بالتكرار عند اختلاف المجلس ووطء الشريك المشتركة والسيد المكاتبة مرارا كوطآت جارية الإبن وإذا وجب مهر واحد بوطآت اعتبر أكمل الأحوال