وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لزوجته عليه مهر تيقن أنه لا ينقص عن ألف واحتمل إلى ألفين ورغبا في البراءة فينبغي أن تبرئه عن ألفين ذكره البغوي ولو قبضت ألفا وأبرأته من ألف إلى ألفين فإن بان أن مهرها ألف أو فوق الألف إلى ألفين فالبراءة حاصلة وإن بان فوق الألفين فعليه الزيادة وحصلت البراءة من ألفين والقول بحصول براءة حذا بان فوق ألف إلى ألفين تفريع على أنه إذا قال ضمنت من واحد إلى عشرة أو أبرأت صح الضمان والإبراء وهو الأصح ولو دفع الزوج إليها ألفين وحلل لها ما بين ألف وألفين حل لها ذلك إن بان فوق ألف إلى ألفين وإن بان دون ألف فعليها رد قدر التفاوت بين مهرها وبين الألف لأنه لم يدخل في التحليل ويحصل الفرض من جهة الزوجة بلفظ التحليل والإبراء أو الإسقاط والعفو وأما من جهة الزوج فيشترط لفظ صالح لتمليك الأعيان فإن تصرفت في المدفوع وصار دينا جرت فيه الألفاظ فرع قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن ألف درهم ثم قال الإبراء أنه كان لي عليه شىء لايقبل قوله في الظاهر وفي الباطن وجهان قال الاصطخري لا يقبل أيضا لأنه ورد على محل حقه وقال غيره يقبل والخلاف مأخوذ مما إذا باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا