وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباب الثاني في الصداق الفاسد لفساده ستة أسباب السبب الأول أن لا يكون المذكور مالا بأن سميا خمرا وقد اندرج هذا في الحكم الأول من الباب الأول ولو أصدقها شيئا فخرج مغصوبا فهل يجب مهر المثل أم قيمة المغصوب قولان أظهرهما الأول ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا بطل الصداق فيه وفي آخر قولا تفريق الصفقة فإن أبطلنا فيه أيضا فهل لها مهر المثل أم قيمتهما فيه القولان وإن صححنا فلها الخيار فإن فسخت فعلى القولين وإن أجازت فقولان أحدهما تأخذ الباقي ولا شىء لها غيره وأظهرهما تأخذ معه حصة المغصوب من مهر المثل إذا وزعناه على القيمتين على الأظهر وعلى الثاني تأخذ قيمته فرع أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف فالتسمية فاسدة ويجب مهر المثل قطعا وإن وصف العبد والثوب وجب المسمى وحيث جرت تسمية فاسدة وجب مهر المثل بالغا ما بلغ السبب الثاني الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع وإن تعلق به لكن لا يخالف مقتضى النكاح بأن شرط أن ينفق عليها أو يقسم لها أو يتسرى أو يتزوج عليها إن شاء أو يسافر بها أو لا تخرج إلا بإذنه فهذا لا يؤثر في النكاح ولا في الصداق