وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا عهد للسيد المزوج جنون أو حجر أو قال زوجتها وأنا صبي فأيهما يصدق بيمينه قولان خرجهما الشيخ أبو زيد أظهرهما عند الشيخ أبي علي وغيره أن المصدق الزوج لأن الغالب جريان العقد صحيحا ولأنه صح ظاهرا والأصل دوامه ولو زوج أخته برضاها ثم ادعت أنها كانت صغيرة يومئذ ففي فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي أن القول قولها بيمينها وإن أقرت يومئذ ببلوغها كما لو أقر بمال ثم قال كنت صغيرا يوم الإقرار وهذا يمكن أن يكون تفريعا على أحد القولين ويمكن أن يفرق بأن الغالب من العقد الجاري بين مسلمين صحته وهذه لم تعقد ولو وكل الولي بتزويجها ثم أحرم وجرى العقد فادعى الولي جريانه في الإحرام وأنكر الزوج فنص الشافعي رحمه الله أن القول قول الزوج عملا بظاهر الصحة ولم يحك الشيخ أبو علي خلافا في هذه الصورة قال الإمام وسببه أن الإحرام طرأ والأصل استناد العقد إلى الحل لكن الشيخ ألحق بمسألة الإحرام المنقولة عن النص ما إذا وكل بقبول نكاح ثم أحرم الموكل وقبل الوكيل ثم اختلف الزوجان فقال الزوج عقد قبل إحرامي أو بعده أو بعد