وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولها الخيار فإن فسخت غرم الوارث لسيد العبد أقل الأمرين من الصداق وقيمة الأمة كما لو مات وعليه دين وله عبد فأعتقه وارثه الموسر يلزمه أقل الأمرين من الدين وقيمة العبد ولو كان على الميت دين فالقيمة التي يغرمها الوارث يتضارب فيها سيد العبد والغرماء المسألة الثالثة مات عن أخ وعبدين والأخ هو الوارث في الظاهر فأعتق الأخ العبدين ثم ادعت إمرأة أنها زوجة الميت وادعى ابنها أنه ابن الميت فشهد المعتقان لهما ثبتت الزوجية والنسب ولا يرث الإبن إذ لو ورث لحجب الأخ وبطل إعتاقه وبطلت شهادتهما وحينئذ تبطل الزوجية والنسب وفيه وجه أنه لا يثبت أيضا والصحيح الأول ولو شهدا بنسب بنت نظر إن كان الأخ معسرا يوم الإعتاق لم ترث البنت إذ لو ورثت لرق نصيبها وبطلت الشهادة وإن كان موسرا فإن عجلنا السراية بنفس الإعتاق ورثت لكمال العتق يوم الشهادة وإن قلنا لا تحصل السراية إلا بأداء القيمة لم ترث لأن توريثها يمنع كمال العتق يوم الشهادة وحكم الزوجة في الإرث حكم البنت فينظر إلى إعسار الأخ ويساره كما ذكرنا المسألة الرابعة أوصى لرجل بابنه ومات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول ووارثه أخوه وقبل الوصية وقد سبق بيان هذه المسألة في آخر الباب الأول من كتاب الوصايا المسألة الخامسة اشترى في مرض الموت من يعتق عليه كابنه عتق من الثلث ولا يرث إذ لو ورث لكان العتق أو النسب إليه بالشراء وصية للوارث فيبطل وإذا امتنع العتق امتنع الإرث وحكى الأستاذ أبو منصور وجها